22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 610 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق، التزم أن يستعملها بحسب ما أعدت له، ووفقاً لما يقتضيه العرف.