22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 612 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالعين أو إنقاص من قيمتها.2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإجراء شيء من ذلك. كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.