22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 613 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي.2- وهو مسئول عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالاً غير مألوف.