22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 622 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.