18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 633 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم.