02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 639 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي والأدوات الموجودة فيها، إلا بنص في العقد.2- فإذا تناول الإيجار الأشياء المذكورة، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.