23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 640 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.