16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 644 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها طبقاً لما تقضي به المادة السابقة، إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإيجار كلها أو بما حصل عليه من أي طريق آخر.