19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 648 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يجوز تأجير الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.