19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 650 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا لم تحدد للمزارعة مدة، كانت مدتها هي المدة اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه. فإذا لم يتفق على محصول معين كانت المدة دورة زراعية سنوية.