02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 653 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز للمستأجر أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها، إلا برضاء المؤجر.