23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 655 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقداراً محدداً من المحصول، أو محصول جزء معين من الأرض.