03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 656 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها لسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه، هلكت عليهما معاً.