02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 658 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا عجز المستأجر عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر، ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.