02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 660 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على الزرع الذي لم يتم نضجه مع تعويض يعادل أجرة المثل عن عمله، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المستأجر في المحصول.2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، يكون لورثته الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى ينضج المحصول، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.