25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 661 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- للناظر على الوقف ولاية إيجاره.2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا كان متولياً من قِبَلَ الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.