02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 663 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز لناظر الوقف أن يستأجر مال الوقف، ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.