07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 669 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تسري أحكام عقد الإيجار على إيجار الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.