28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 735 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. 3- وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.