04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 985 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع، ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.