08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 986 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير أو بمن تكون له في ذلك دراية خاصة.2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.