06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 987 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.