17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 994 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به منها قبل حلول أجل الوفاء به.