21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1000 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.