20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1071 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون. وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.