04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 1072 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، وله قبض ثماره وإيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار.