28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1074 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا الحوالة بها كذلك، نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل الحجز.2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات، مع مراعاة الحكم الوارد في البند السابق.