26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 1077 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك، كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.