28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1079 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخليه عن العقار.