28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1084 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون، لكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.