28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1085 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه.