19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1088 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبْل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم، ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.