28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1092 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز للدائن المرتهن، عند حلول أجل الدين، أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عنه.2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه، بأي سبب من الأسباب، ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.