28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1096 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز للحائز، إذا سجل سند ملكيته، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توجيه الإنذار إلى الحائز. ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع.