28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1100 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا طُلب بيع العقار، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.