04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 1101 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا لم يُطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طُلب البيع ولم يُعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قّوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.