26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 1103 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عن العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد تسجيل الحجز أو مع هذا التسجيل في وقت واحد.