26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 1107 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا رسا المزاد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع.