20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1108 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت هذه الزيادة للحائز، وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.