28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1109 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.