28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1110 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.