20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1112 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الحائز مسئول شخصياً قِبَلَ الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.