21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1148 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يشترط لنفاذ رهن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقْيّد الرهن. وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.