23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1149 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن، وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن، وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.