23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1153 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للمرتهن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق.2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع. وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.