23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1160 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره، كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.