23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1161 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- للمرتهن أن يحصل على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يحصل عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، وذلك ما لم يتفق على غيره.2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.