22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1164 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة (1155).