20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1165 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.