21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1167 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.